الشيخ محمد علي الأنصاري
352
الموسوعة الفقهية الميسرة
تناهي عظمه » « 1 » . والظاهر : أنّ ما قاله الشيخ في النهاية هو المشهور ، وتؤيّده عبارتا ابن إدريس والعلّامة المتقدّمتان . ولكن للمحقّق الحلّي زيادة ، وهي : إنّه جعل بدوّ الصلاح أحد أمرين : الاصفرار والاحمرار ، أو بلوغ الثمرة حدّا يؤمن عليها العاهة ، قال : « وبدوّ الصلاح : أن تصفرّ أو تحمرّ ، أو تبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة » « 2 » . وإنّما قال ذلك بالنسبة إلى ثمر النخل ، أمّا الأشجار ، فقال بالنسبة إليها : « وحدّه أن ينعقد الحبّ » . ووافقه العلّامة في الإرشاد حيث قال : « وفي اشتراط بدوّ الصلاح الذي هو : الاحمرار والاصفرار ، أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد أو ينعقد حبّ الزرع والشجر . . . » « 3 » . وقال صاحب الجواهر معلّقا عليهما : « ولم نجده لغيرهما . . . » ، ثمّ وجّهه بأنّه لعلّه للجمع بين الروايات « 4 » ، وهي : 1 - ما رواه الحسن بن عليّ الوشّاء ، قال : « سألت الرضا عليه السّلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ قال : لا يجوز بيعه حتّى يزهو ، قلت : وما الزهو جعلت فداك ؟ قال : يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك » « 1 » . 2 - وما روى جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السّلام - في حديث مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه واله - قال : « ونهى أن تباع الثمار حتّى تزهو ، يعني تصفرّ أو تحمرّ » « 2 » . 3 - وما رواه عليّ بن أبي حمزة - في حديث - قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره ، بسر أخضر ؟ قال : لا ، حتّى يزهو ، قلت : وما الزهو ؟ قال : حتّى يتلوّن » « 3 » . 4 - وما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر ؟ قال : لا ، حتّى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة . . . » « 4 » . 5 - وعن محمّد بن شريح ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل ؟ قال : لا يصلح إلّا سنة ، ولا تشتره حتّى يبين صلاحه . قال : وبلغني أنّه قال في ثمر الشجر : لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته ، فقيل له : وما صلاح ثمرته ؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده » « 5 » .
--> ( 1 ) التحرير 2 : 394 . ( 2 ) الشرائع 2 : 52 . ( 3 ) الإرشاد 1 : 363 . ( 4 ) انظر الجواهر 24 : 70 . 1 الوسائل 18 : 211 ، الباب الأوّل من أبواب بيع الثمار ، الحديث 3 . 2 المصدر المتقدّم : 215 ، الحديث 14 . 3 المصدر المتقدّم : 212 ، الحديث 5 . 4 المصدر المتقدّم : 214 ، الحديث 12 . 5 المصدر المتقدّم : الحديث 13 .